شروط وجوب الزكاة
بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رجعنا لكم ثاني مع الفقرة الفقهية أسأل الله جل وعلى أي يفقهنا وإياكم في دينه وألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمين كنا نتكلم عن الزكاة وعن حكمة مشروعية الزكاة فاليوم سنتكلم مع حضراتكم عن شروط وجوب الزكاة و من شروط وجوب الزكاة الاسلام وملك النصاب وأيضا على من تجب الزكاة
وان شروط وجوب الزكاة :
- الإسلام
- البلوغ
- العقل
- الملك التام للمال
- بلوغ النصاب
- حولان الحول
ماذا يعني ذلك؟
1. الإسلام
الزكاة لا تجب على غير المسلم فغير المسلمين ليس عليهم زكاة لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ.) مصدر الحديث : صحيح البخاري
ويقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم في سورة البقرة {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)}
البلوغ والعقل
بعد ذلك من شروط وجوب الزكاة الاسلام البلوغ والعقل وهنا سؤال مهم يطرح نفسه فاقد العقل الذي يملك المال وهنالك ولي عليه مسؤول عن ماله والصبي اللي عنده مال وفي ولي مسؤول عن المال خاصته ذلك الصبي الطفل الصغير الذي لم يبلغ
هل نخرج زكاة المال في مال الصبي ومال المجنون أم تسقط عنهما الزكاة؟
اتفق جمهور الفقهاء ان ولي الصبي وولي فاقد العقل يخرج عنهما زكاة المال لماذا ؟ لأن الزكاة واجبة في المال طالما بلغ النصاب وطالما حال عليه الحول.
الشافعية والملكية والحنابلة قالوا يخرج الولي زكاة المال عن الصبي وفاقد العقل الأحناف قالوا لا لأن الصبي لم يجر عليه القلم وفاقد العقل لا يجري عليه القلم ولا يخرج زكاة مالهما
لكن الاصح ان نأخذ برأي الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية ونقول بأن ولي الصبي وولي فاقد العقل يخرج عنهما زكاة مالهما لأنه هو المسؤول عن إدارة هذا المال
حولان الحول على المال
اي علي سبيل المقال معك مائة ألف جنيه بلغوا النصاب وفي أيدي أو ملكي في بيتي أو في البنك طالما أن الحول حال عليهم على المال اي ان مر عليه سنة هجرية وهو معي وجبت فيه الزكاة
وأن يبلغ النصاب النصاب اللي هو 85 غرام من الذهب يعني تقريبا فإذا معي اموال تزيد عن هذا المبلغ وجب علي الزكاة
الملك التام
الملك التام اي تكون الاموال معي فلو انت لك ديون عند احد علي سبيل المثال لك ديون عند احد بمقدار 100 الف ومعك 100 الف فهل تخرج عن جميع المال بما في ذلك الذي انت سلفته ام فقط الذي تملكه الان
للعلماء رأيين في هذا الأمر قال لك لو الدين ده تضمن إنه سوف يرجع لك وهو دين مضمون أن يسد ففي هذه الحالة تخرج عن جميع الاموال بما في ذلك المال الذي سلفته
غي الحالة الثانية قالوا الفقهاء لو الدين ذلك لست متأكد سوف يرجع ام لا فوقت ان يرجع لك الدين تزكى عنه تطلع عليه الزكاة وقت ما تمسكه في يديك وتضيفه على بقية المال ولما يجيء الحول بعد ذلك ويحول الحول تخرج الزكاة على جميع مالك
طيب سؤال ثاني مهم أيضا في هذه المسألة لو واحد ورث عن أبيه مالا الورثة كل واحد ورث مليون جنيه مثلا والراجل مات وترك خمسة مليون لكن آخر ثلاث سنوات كان لا يخرج زكاة ماله ماذا نفعل؟
لا بد قبل تقسيم التركة أن نوزع المال أو أن نخرج مال الزكاة من التركة لأن ربنا يقول في القرآن الكريم {۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)}
فالرجل ترك خمسة مليون نشوف الخمسة مليون عليهم زكاة مال بمقدار كم؟ عليهم 125 ألف جنيه لأن المليون عليه 25 ألف بنسبة 2.5 %
طب لو لم يزكي المتوفي لمدة ثلاث سنوات أشوف 125 الف في 3 سنوات اخرج زكاة المال على الثلاث سنوات والذي يتبقى يقسم على الورثة
طب الميت مات ولم يؤد فريضة الحج لم يذهب للحج فنخرج من ماله مقدارا لشخص يحج عنه لأن الحج دين في رقابته وركن من أركان الإسلام
من شروط وجوب الزكاة الاسلام وملك النصاب
من شروط وجوب الزكاة الاسلام وملك النصاب هو مقدار معين من المال إذا وصل إليه وبلغه وجبت فيه الزكاة بشرط حولان الحول إلا في مسألة الحبوب والزروع والثمار فإنه عند الحصاد يعني مثلا المال أنواع بهيمة الأنعام مال عندنا الغنم مال ومن شروط وجوب الزكاة الاسلام وملك النصاب ما يلي
- النصاب في الغنم أربعين فإذا كان عند الإنسان 40 من الغنم فأكثر وجبت فيه الزكاة إذا حال علي الحلو وما نقص عن النصاب فاللي عندها 39 شاة ما عليه زكاة لماذا لأن دون النصاب والشرع الحكيم حدد لنا النصاب
- النصاب في الإبل خمسة من الإبل اللي عنده 4 من الابن ما عليه الزكاة لماذا لأن دون النصاب
- النصاب في البقرة 30
- كذلك ننتقل إلى مسألة النصاب في الذهب والفضة الذهب له أيضا مقدار اللي هو النصاب 85 غرام هذا النصاب في الرقة ربع العشر يقول النبي عليه الصلاة والسلام
- بالنسبة للفضة 200 درها تساوي 559 غرام في الفضة
هذا هو معنى من شروط وجوب الزكاة الإسلام وملك النصاب الله يرضى عليكم
اما بالنسبة للحبوب والزروع والثمار فتكون عند الحصاد يعني أحيانا بعض بعض الزروع في ستة أشهر تنتج فلما يحصدها ينظر في النصاب النصاب كم خمسة أوصه بالتقدير الحالي الآن الناس لو قلنا الاوص وللإردب فهو بالتقريب الحالي ما بي 512 او 518 كيلو جرام
وبهذا فقد عرفنا من شروط وجوب الزكاة الاسلام وملك النصاب ولمعرفة المزيد عن الزكاة يمكنك الاطلاع عليها من هنا