إخراج المال عن زكاة الفطر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وإخواني أهل الإسلام بارك الله فيكم ويسر أمرنا وأمركم موضوع زكاة الفطر تكلمت عنه بكثير من المقالات وفي هذه المقالة سنبين لكم هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر؟ من أقوال أئمة المذاهب وأقوال المذاهب المعتبرة في هذا الأمر
1. مذهب الامام مالك
أولا هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر في مذهب الإمام مالك؟ يقول الامام مالك يقول لا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضا من العروض لا يجزئ بمعنى أنك كأنك لم تخرج الزكاة يعني عندما أقول لك الصلاة بدون وضوء لا تجزأ يعني كأنك لم تصلها أقول لك الصيام وأنت تشرب الماء لا يجزئ وكأنك لم تصم
أقول لك مثلا الصيام بدون نية لا يجزئ أو الصيام في يوم العيد لأنه محرم لا يجزئ اي كنت ستقضي يوم من أيام رمضان في يوم العيد هذا لا يجزئ لا يعتبر قضاء وكأنك ما فعلته تمام فكلمة لا يجزئ معناه أن هذه العبادة غير صحيحة هذا الفعل غير صحيح غير مقبول
فهنا يقول لا يجزئ وانتبه على هذه الكلمة لأنها ستتكرر أيضا معنا في أقوال غير مالك لا يجزئ الرجل أن يعطي مكانا زكاة الفطر عرضا أرض تعطي الفقراء ثياب تعطيهم النقود تشتري لهم أغراض للبيت شيء غير الطعام لا يجزئ قال وليس كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم
إذا المذهب المالكي يرى لا يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر وأنك إذا أعطيت غير الطعام فهذا مخالف لأمر النبي خالفت أمرا النبي صلى الله عليه وسلم وذلك جاء في المدونة الجزء الأول صفحة 392
ثانيا هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر عند المالكية؟ ذكرنا قولي الامام مالك بنفسه بنصه الآن ننتقل إلى أقوال المالكية علماء المذهب يقول ابن الجلاب المالكي ولا يخرج في زكاة الفطر سويق حتى السويق لا يخرجه ولا دقيق ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها رطبها ويابسها ولا يخرج مكانها ثمن وذلك في التفريق المالكي للجزء الأول صفحة 165
طبعا الذي نختاره نحن أنه يجوز أن تخرج مثلا سويقا او دقيقا فالخبز لا يصح لأن لا يمكن أن تكله لكن في عندنا في الحديث صاع من طعم تخرج صاع من طعام أي نوع من أنواع الطعام التي يمكن أن تخرج منها صاع يصح إخراجه عندنا
ولكن المالكية يشددون في هذا يقولون أي شيء غير الأصناف المذكورة في الحديث لا تخرجها مهم ولا ثمن
ويقولون بن عبد البر زكاة الفطر واجبة ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه طيب إذن لا يجزئ
2. مذهب الامام الشافعي
أولا هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر في مذهب الإمام الشافعي؟ ننتقل إلى الشافعي رضي الله عنه يقول الإمام الشافعي في باب زكاة الفطر من كتابه الأم ولا تقوم الزكاة إذن لا تخرج قيمة الزكاة في الزكاة الفطر لا تخرج قيمتها تخرجها هي كما جاءت في الحديث
وقال النووي قال الشافعي والأصحاب لا يجزئ إخراج القيمة وهذا في كتابه المجموع جزء الثاني الصفحة 132
3. مذهب الامام أحمد
أولا هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر في مذهب الإمام أحمد؟ ننتقل إلى الإمام أحمد يقول الإمام أحمد قال طبعا قال أبو طالب وهو تلميذ الإمام أحمد قال لي أحمد لا يعطي قيمته طبعا الكلام عن زكاة الفطر عن الطعام قيل له قوم يقولون بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة فقال أحمد يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان
فأحمد يرى أنك تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخرجت قيمة الزكاة قيمة زكاة الفطر التي هي الطعام وهذا في كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد الجزء السابع صفعة 333
قال أيضا الإمام أبو داود السجستاني صاحب كتاب سنن أبي داود وهو تلميذ الإمام أحمد قال قيل لأحمد بن حنبل يعطي دراهم مصاري يعطي دراهم يعني في زكاة الفطرة قال الامام احمد أخاف ألا يجزئه طبعا الكلمة أخاف الامام أحمد بن حنبل دائما يستخدم هذا النوع من الكلمات أخاف ولعله هذا النوع من الكلمات
أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أنك لو أخرجت الدراهم خالفت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
ثانيا هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر عند الحنابلة؟
الحنابلة من بعده اسمع ماذا قال الخرقي يقول ومن أعطى القيمة يقصد في زكاة الفطر لم تجزئة هذا كتاب معتمد من كتب الحنابلة مختصر الخرق اختصر فيه فقه الإمام أحمد وهو من الكتب المعتمدة ومن أعطى القيمة لم تجزئه
فإذا يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر عندما الامام مالك وفي المذهب المالكي عند الامام الشافعي وفي مذهب الشافعي عند الامام احمد وفي المذهب الحنبلي لا تجزء زكاة الفطر إذا أخرجت نقودا أموالا
طيب هل قالوا كما يقول المعاصرون اليوم المسألة فيها رأيين وخذ منها ما تريد أو المسألة خلافية وافعل ما تريد المسألة إذا فعلت هذا فحسن وإذا فعلت ذلك فحسن لا كانوا يقولون لا يجزئ ثم وأنا أخاف يعني هذه المسألة إن بعض الناس متربصين
4. مذهب الامام أبو حنيفة
أولا هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر في مذهب الإمام أبو حنيفة ؟ لكن هناك قول لأبي حنيفة هو يقول بجوازي إخراج المال والدراهم مكان زكاة هؤلاء أحمد بن حنبل ومالك والشافعي هل يرون أن أبي حنيفة فإذا قال قولا فعندها هذا القول سيكون صحيحا وإن رأيهم غيره
أعيد أبو حنيفة رحمة الله عليه لو قال قولا هل يرى مالك أن هذا القول لا يمكن أن يكون خطأ هل يرى الشافعية أن هذا القول لا يمكن أن يكون خطأ هل يرى أحمد أن هذا القول لا يمكن أن يكون خطأ
وأنا سآتي بقول الشافعي وقول لأحمد لن آتي بقول مالك لأنه كان شديدا جدا
يقول الشافعين نظرت في كتب لأصحاب أبي حنيفة فإذا فيها 130 ورقة فعددت منها 80 ورقة خلاف الكتاب السنة وهذا رواه ابن أبي حاتم في كتاب آداب الشافعي ومناقبه صفحة 129 وصحح إسناده الشيخ مقبل بن هادي الوادعي
ثم قال الشافعي أبو حنيفة يضع أولا المسألة خطأ ثم يقيس الكتابة كله عليها وهذا أيضا رواه ابن أبي حاتم في كتاب آداب الشافعي ومناقبه في 129 وصححه أيضا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي
إذن الشافعي يرى أن أبا حنيفة يعني إنسان يخطأ ويصيب ليس إنسانا معصوما فعندما يقول لك الشافعي أن هذا لا يجزئ هذا لا يعني أن مجرد أن هناك قول لأبي حنيفة رحمة الله عليه يخالف الشافعي إذا هذا القول يجب أن يكون صحيحا لأن أن فلانا قاله ليس كل قول قاله صحيح
وهناك عبارات والله أقسى من ذلك وهي صحيحة لكن أنا لن أنقلها لكي لا يفهم كلامي بأنني أريد شيئا آخر لكن أنا الذي أريد قوله أن هؤلاء الأئمة لا يعتقدون كما يعتقد الناس المعاصرين اليوم أنه مجرد أن فلانا من الناس عالم من العلماء قال قول يجب أن يكون هذا القول صحيح ولا يمكن أن يكون هذا القول خاطئ
اختصار هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر؟
ومن الخطأ وعدم الفهم لكلام العلماء أن تقول الرأيان صحيحان إذا قلت هذا الرأي صحيح رأي أبي حنيفة صحيح وقول أحمد والشافعي أيضا صحيح هذا خطأ لماذا ؟
لأن الامام أبو حنيفة يقول يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر مالك يقول لا يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر فقول مالك نقيض لقول أبي حنيفة في هذه المسألة
قول الشافعي أيضا يناقض كما نقل عنه النووي يقول لا يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر فإذن هذا يقول يجزئ هذه لا يجزئ في تباين بين القولين لو كان يقول هذا مثلا الأفضل أن تخرجها نقودا والآخر يقول أفضل أن تخرجها طعاما ممكن تقول يمكن للجمع بين القولين
لكن هذا يقول لا يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر والآخر يقول يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر اذا لا يمكن أن تقول كلاهما صح إما أبو حنيفة يكون قوله هو الصحيح وإنها يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر وبالتالي مالك أخطأ والشافعية أخطأ وأحمد أخطأ
والمالكية كما نقل عنه من الجلاب وابن عبد البر والشافعية كما نقل عنهم النووي وعن أصحاب الشافعي والحنابلة كما نقل الخرقي كلهم أخطئوا لأنهم قالوا لا يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر
بينما هي تجزأ كما قال أبو حنيفة بالتالي هؤلاء أخطئوا وقالوا قولا غير صحيح عندما قالوا لا تجزأ والصحيح هو قول من أبو حنيفة هذا إذا أردت أن نصحح قوله
أو تقول لا الخطأ ليس عندهم بل هم قولهم صواب لأنهم قالوا لا يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر وهي لا تجزئ إذن قول الذين قالوا تجزئ هو الخطأ فهناك تباين مفترق في هذه المسألة
فإذا كنت تريد أن تتبنى قول أبي حنيفة رحمة الله رحمة الله عليه فصرح بأن أقوال هؤلاء خطأ وأنك تتبنى قولا قاله فلان من الناس بغض النظر
لكن عليك أن لا تلزم الناس وإلا تصدر البيانات للناس على أنها هي القول الحق الوحيد في هذه المسألة وزكاة الفطر في هذه السنة 10 جنيه مثلا والآخر يقول لك 5 دولار والآخر يقول لك 6 يورو والآخر يقول لك 7 ريال
وكان زكاة الفطر ليست إلا نقودا لا هذا خطا وهذا حرام وخداع الناس بل بينوا للناس أن الزكاة الفطر على مذهب أبي حنيفة تخرج نقودا وقيمتها بين كذا وكذا لان قيمة زكاة الفطرة إذا كانت تمر إذا أردت أن تحولها إلى نقود فهي ليست كزكاة الفطر إذا كانت شعير وأردت أن تحول قيمة الشعير إلى نقود تمر غالي والشعير الرخيص
فاختصار سؤال المقالة هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر؟ هو ان زكاة الفطر على مذهب أبي حنيفة يجوز إخراجها قيمة وتحدد علي حسب قيمه الصاع علي سبيل المثال تحدد مثلا اشترى جنيه 20 جنيه الي 30 جنيه بين مثلا 5 ريال 15 ريال علي مذهبي أبي حنيفة وعلى مذهب والشافعي وأحمد لا تخرج إلا طعاما عندها تبين والناس هم يختارون يعني يأخذون بالقول الذي يلقون به الله سبحانه وتعالى
هذا وأقول ختاما اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتلك مقالة كاملة حول هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر.