هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر

هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر
هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر

جدول المحتوي

هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي عن زكاة الفطر ونحن في تلك المقالة بحول الله وتوفيقه على زال حديثنا متواصلا بفضل الله عن الركن الثالث من اركان الإسلام ألا وهو الزكاة وانتهينا إلى هذا السؤال المهم بحق والذي يحدث كل عام تقريبا إشكالات وخلافات كبيرة ألا وهو هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر مالا نقودا والجواب :

اتفق الفقهاء ابتداء على مشروعية إخراج زكاة الفطر من الأنواع التي نص عليها حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين (فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ.)

وفي حديث أبي سعيدة الخدري رضي الله عنه (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ.) مصدر الحديث : صحيح مسلم

والأقط هو اللبن المخمط  المجفف المجمد الذي يطبخ او يطبخ به

واما عن زكاة الفطر هي الصدقة الواجبة في ختام شهر رمضان وتلك مقالة كاملة عن ذلك 

أما عن حكم هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر؟ نقدا أو مالا لسبب أو لغير سبب كحاجة الفقير إلى المال مثلا أو كتعذر شراء المزكي لزكاة الفطر من هذه الأصناف التي ذكرتها أو لأن إخراج الزكاة نقدا هو أي الايسر جمعا او الايسر نقلا وتوزيعا على الفقراء إلى غير ذلك

اختلف العلماء في مسألة هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر على ثلاثة أقوال وأرجو أن تنتبهوا معي هذا تأصيل فقهي مهم فقد اختلف العلماء في جواز إخراج زكاة الفطر مالا أو قيمة على ثلاثة أقوال

هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر

  • القول الأول  في حكم هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر هو عدم جواز إخراج المال عن زكاة الفطر وهذا مذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة
  • القول الثاني في حكم هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر هو يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر وهذا مذهب الأحناف
  • القول الثالث في حكم هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر هو يجوز إخراج القيمة عند الحاجة

 

هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر

 

القول الأول عدم جواز إخراج المال عن زكاة الفطر

القول الأول في حكم هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر هو عدم جواز إخراج المال عن زكاة الفطر وهذا مذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة فلقد اتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز إخراج القيمة وقالوا كما سأبين أدلتهم إن شاء الله تعالى لم يعلن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج نقودا في زكاة الفطر

رغم وجودي الأموال معهم ورغم تدفق الأموال بعد ذلك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وبعد الفتوحات العظيمة لأن من قال من المتأخرين يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر ربطها بالضرورة أو بما هو أنفع للفقير

ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري بما ينفع الناس في دينهم ودنياهم إلى أن يرث الله الأرض عليها لأنه يشرعوا من عند حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى

لأن الشرعة لم يشرع لزمن معين أو لمكان معين لأن الإسلام ما أنزله الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ليصلح الزمان والمكان إلا ليطبق في كل زمان وفي كل مكان ولم يكن سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكر الدرهم والدينار إلا لحكمة أرادها وهو الذي لا ينطق عن الهوى

فلم يذكر مالا درهما أو دينارا في زكاة الفطر مع وجود الدرهم والدينار في عهده عليه الصلاة والسلام ولم تذكر في أي أثر من الآثار أو في أي حديث صحيح أو حتى حسن مع أن الزكاة الفطر فرضت في وقت مبكر من الدولة الإسلامية المؤسسة في المدينة المنورة المباركة لأنها فرضت في السنة الثانية للهجرة

وعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ستفتح على المسلمين بكل خيراتها مما في ذلك المال من الذهب والفضة وغيرها من أنواع المال والمتتبع لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أصحابه رضي الله عنهم كانوا حريصون جدا على ذكر كل شيء يذكره النبي عليه الصلاة والسلام أو يفعله

سواء كان على سبيل التشريع وهذا هو الأصل أو حتى على سبيل ما يتصف به صلى الله عليه وسلم من صفات خلقية وخلقية وإنسانية فكانوا متتبعين لكل حركاته وسكناته

فلم يذكر صلى الله عليه وسلم شيئا قط عن إخراج المال في زكاة الفطر وسأذكر أدلة قول الجمهور هذا الآن إن شاء الله تعالى

كل فريق له أدلته أما أدلت الفريق الأول وهو جمهوره أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا تجزئ القيمة في زكاة الفطر واستدلوا بحديثه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم الصحيحين

(فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ.)

ووجه الاستفادة بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من تلك الأنواع قالوا فمن عدل إلى القيمة فقد ترك ما فرضه رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما لم تذكر القيمة في زكاة الفطر مطلقا دل على تقديم إخراجها طعاما

أنا أذكر الآن أدلة الجمهور واستدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم بحديث ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ.)

ووجه الاستشهاد وواضح أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكون يخرجون زكاة الفطر من غير الطعام ودوامهم رضوان الله عليهم على ذلك دليل على أن المشروع إخراجها طعاما وليس مالا ولا قيمة

واستدلوا أيضا بما رواه ابن ماجة والترمذي وغيرهما بسند صحيح أن بن عباس رضي الله عنهما (قال فَرَضَ رسولُ اللهِ صدقةَ الفطرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفثِ ، طُعْمَةً لِلْمَساكِينِ ، فمَنْ أَدَّاها قبلَ الصَّلاةِ ؛ فهيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، ومَنْ أَدَّاها بعدَ الصَّلاةِ ؛ فهيَ صدقةٌ مِنَ الصدقةِ)

وجه الاستشهاد والدلالة أن إخراج زكاة الفطر طعاما أمر مقصود للشارع وإلا لما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام

واستدل جمهور اهل العلم أيضا بأن زكاة الفطر عبادة مفروض من جنس معين فلا يجزء إخراجها من غير الجنس المعين الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام كان لو أخرجها في غيره وقتها المعين

وأستدل الجمهور أيضا بأن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقراء وشكرا لكم لنعمة الله جل وعلا في المال قالوا الحاجات للفقراء متنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته وتتحقق به رغبته ويحصل بذلك شكر النعمة بالمواساة من جنس النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على أهل الزكاة أي من يخرجونها

وقالوا إن مخرج القيمة يعني من يخرج الزكاة مالا أو نقدا قد عدل عن المنصوص عليه فلا يجزئه ذلك كما لو أخرج الرديء مكان الجيد

ورد على هذا الفريق الثاني الذي يري يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر بأنه إنما عدل عن الطعام لكون القيمة أو المال هو الأصلح للفقير وهو الأدفع لحاجته مع عدم وجود الدليل المانع من ذلك

واستدل الجمهور وأيضا بأن إخراج زكاة الفطر شعيرة من الإسلام واستبدال المنصوص بالقيمة أي بالمال يؤدي إلى إخفاء هذه الشعيرة وإلى عدم ظهورها وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة في قيمتها فدل على إرادة الأعيان

ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها عليه الصلاة والسلام من جنس واحد أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى

هذا مجمل أدلة الجمهور من المالكية الشافعية والحنابلة الذين قالوا بأنه لا يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر قيمة أو نقدا أو مالا

 

 

القول الثاني يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر

أما القول الثاني في هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر وسأذكر أدلته بالتفصيل أيضا أنه قالوا بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر مطلقا قالوا هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر وهذا مذهب الأحناف قال به الإمام أبو حنيفة وقال به الأئمة سفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابو يوسف واختاره من الأحناف الفقيه أبو جعفر الطحاوي

وعلى هذا العمل عند الأحناف في كل زكاة وبهذا أيضا قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور قال بذلك يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر عند الضرورة أو عند الحاجة أو المصلحة الراجحة

نجاحها وسأذكر قولا قولي الفريق الثالثة إن شاء الله تعالى

أما أدلة الفريق الثاني أدلة الأحناف ومن قال بقولهم ممن ذكرت أسماءهم الذين قالوا يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر أو نقدا أو قيمة استدلوا بعدة أدلة

قالوا الأصل والواجب في الزكاة الفطر إغناء الفقراء لقوله عليه الصلاة والسلام (أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن نُخْرِجَ زَكاةَ الفِطرِ عَن كلِّ صغيرٍ وَكَبيرٍ وحرٍّ ومَملوكٍ صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ قالَ : وَكانَ يُؤتَى إليهِم بالزَّبيبِ والأقِطِ فيقبلونَهُ منهم وَكُنَّا نؤمَرُ أن نُخْرِجَهُ قبلَ أن نخرجَ إلى الصَّلاةِ فأمرَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُقسِّموهُ بينَهُم ، ويقولُ : أغنوهم عَن طوافِ هذا اليومِ)

قالوا والإغناء للفقراء يحصل بالقيمة أي بالمال لأنها أقرب إلى دفع الحاجة وفي الرد على هذا القول ومناقشته نقول هذا الحديث ضعيف هذا حديث ضعيف لا يصح وأن الإغناء بالمال كذلك يكون الإغناء الطعام كذلك يكون الإغناء

وقالوا أيضا الصدقة الأصل فيها المال هذا قول الأحناف ومن تبعهم واستدلوا بقول الله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)}

قالوا المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للأصناف التي نص عليها في الأحاديث التي ذكرها الجمهور واستدلوا بها قالوا النص على هذه الأنواع إنما هو للتيسير ورفع الحرج لا لحصر الواجب و

لا شك ولا ريب أن الجمهور أيضا ردوا على هذا الاستشهاد بعدم التسليم بهذا الأصل وقالوا المال يطلق على كل ما يتمول ومن ذلك مثلا الحبوب وبهييمة الأنعام والأنواع التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي ذكرتها آنفا

قالوا فالأصل في زكاة كل نوع ما ورد فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام رد من الجمهور على مذهب الأحناف ومن تبعهم

واستدل الأحناف وأيضا بقولهم إذا كان قد ثبت جاوز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان فجاوز أخذ القيمة في زكاة الفطرة أولى لأن الشرعى أوجب الزكاة في عين الحب والتمر والماشية والنقديين

كما في حديث معاذ (أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعَثَهُ إلى اليَمنِ، فقالَ: خُذِ الحَبَّ مِنَ الحَبَّ، والشَّاةَ مِنَ الغنَمِ، والبَعيرَ مِنَ الإبِلِ، والبقَرةَ مِنَ البقَرِ.)

قالوا أي انصار القول الثاني ولما كان الأمر كذلك اقتضت حكمة الشرع البالغة أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في عهد النبوة بإخراج الطعام لماذا؟ قالوا ليتمكنوا جميعا من أداء ما فرض عليه وحتى لا يتعرضوا لشيء من المشقة والعسر والضيق والحرج لأن النقود كانت نادرة الوجود في تلك الأزمان وخصوصا عند الفقراء

فلو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعطاء النقود في الزكاة المفروضة على الرؤوس أي في زكاة الفطري التي هي فرض على الذكر والأنثى العبد والحر كما بيننا قالوا لتعذر إخراجها على الفقراء بالكلية ولكان الأمر شاقا جدا على كثير من الأغنياء الذين كان أصل غناهم فيما يمتلكون من مواشي ورقيق وطعام

أما الطعام فهو متيسر للجميع ولا يخلو منه منزل إلا إن كان فقرا فقرا شديدا فكان من أعظم المصالح كما يقول أنصار الفريق الثاني ومن أبلغ الحكم أن يعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن المال القليل لإخراجه إلى الطعام لأنهم متأثر وجوده وإخراجه سهل عند معظم الناس

ورد الجمهور على هذا بعدم التسليم بإطلاق هذا التعليل لأن التشريع صالح لكل زمان ومكان بل يصلح التشريع كل زمان ومكان كما أن قيمة زكاة الفطر يسيره جدا والدراهم والدنانير كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تشق على كثير منهم

مع أن الزكاة فيها معني التعبد الذي يتحقق بإخراج الطعام في زكاة الفطر امتثالا لقوله وأمره عليه الصلاة والسلام واستدل أنصار الفريق الثاني والقول الثاني بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء يوم العيد يوم عيد الفطر (يا مَعْشَرَ النساءِ ! تَصَدَّقْنَ ولو من حُلِيِّكُنَّ ، فإنكن أَكْثَرُ أهلِ جهنمَ يومَ القيامةِ)

وجه الاستشهاد بالحديث قالوا لم يستثني الرسول صلي الله عليه وسلم صدقة الفطر من غيرها أو صدقة الفرض من غيرها (تَصَدَّقْنَ ولو من حُلِيِّكُنَّ) لم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام ونوقش هذا الدليل وأيضا بأنه لو كان المقصود بالحديث (تَصَدَّقْنَ ولو من حُلِيِّكُنَّ)

لو كان المقصود زكاة الفطر لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بها في الخطبة بعد الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم أمرا المسلمين أن يخرجوا زكاة الفطرة قبل الصلاة

واستدلوا أيضا بقوله تعالى {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)}

وقالوا المال هو المحبوب فإن كثيرا من الناس يهون عليه أن يطعم المطعم ويصعب عليه أن يدفع ثمن الطعام للفقراء من المال بخلاف الحال في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان إخراج الطعام في حقهم أفضل لأنه أحب وإخراج المال في عصرنا أفضل لأنه في عصرنا احب هكذا قالوا

ونوقش أيضا هذا الدليل بأن هذا التفريق لا دليل عليه ولو سلم به فيحمل هذا على صدقة التطوع أما الفرض فيتبع فيه ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأفضل

واستدلوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام (أغنوهم عَن طوافِ هذا اليومِ) وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الاغناء أبي يوم العيد ليعم الفرح والسرور جميع المؤمنين ويستوي فيه الغني والفقير وهذا المعنى لا يحصل اليوم بإخراج الحبوب هكذا قالوا

هذا المعنى لا يحصل اليوم بإخراج الحبوب الذي لا يعد طعام الفقراء والناس على سبيل العموم ولا في إمكانهم أن ينتفعوا به ذلك اليوم لو أراد ادخاره او اقتياته على خلاف العادة

ولا شك علي أن الحديث الذي استدلوا به بهذا الدليل حديث ضعيف وهو حديث (أغنوهم عَن طوافِ هذا اليومِ) هذا حديث لا يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم

واستدلوا أيضا بأن مراعاة المصالح من أعظم أصول الشرع وحيثما دارت المصالح تدور معها الشريعة فالشريعة مبناها على تحقيق المصالح ودرء المفاسد ولاشك أن هذا الدليل أيضا يناقشوا بأن ذلك مسلم به فيما إذا كانت المصلحة الظاهرة الراجحة في إخراج القيمة

أما إذا كان تم مصلحة معتبرة في إخراج الطعام فهو مقدم لورود النص النبوية به هذه أقوال الفريق الثاني باختصار مع بعض مناقشة أدلتها من الجمهور اي الفريق الثالث

 

القول الثالث يجوز إخراج القيمة عند الحاجة

القول الثالث في حكم هل يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر هو باختصار شديد هو التفصيلي حيث قالوا يجوز إخراج القيمة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة والعجيب أن هذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى

اذ يقول بإخراج القيمة في زكاة المال قال وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به كأن يبيع الرجل ممثلا تمر زرعه تمر بستانه أو نخيله أو كان يبيع زرعه بدراهم فلو أخرج من الدراهم عشر الدراهم أجزئه ذلك ولا يكلف أن يشتري تمرا أو أن يشتري حبا إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه

وقد نص الإمام أحمد علي جواز ذلك هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مثل أن يجب عليه شاه في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه الشاه فأخرج القيمة فإخراجه للقيمة هنا كافي ولا يكلف أن يسافر إلى مدينة أخرى ليشتري الشاه

او أن يكون المستحقون للزكاة من الفقراء قد طلبوا منه القيمة طلبوا منه المال لكونها أنفع لهم فلا بأس أن يعطيهم القيمة أو أن يرى الساعي الذي يجمع الصدقات والزكاوات أن أخذها مالا أو قيمة أو نقدا أنفع للفقراء فلا بأس بذلك أيضا

كما نقل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول لأهل اليمن “ائتوني بِعَرْض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.”

وقد قيل كما قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا في الفتح أنه قاله في الزكاة وقيل بل في الجزية والله تعالى أعلم

 

خاتمة حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا

أيها الأحبة هذه باختصار أقواله أهل العلم في مسالة هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا ألا ترون أن أهل العلم بفضل الله جل وعلا حين يختلفون ويطرح كل فريق من منهم أدلته في المسألة لا ينبغي حينئذ أن يسفه المخالف أو أن يتهم في دينه

إن كنت أدين لله عز وجل بترجيح قول الجمهور فلا يجوز البتة أنت تتهم من رأى رأي آخر ترجيح لمصلحة محققة لفقير أو لمسكين

ومن جميل ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط ولو كان كلما اختلف مسلمان فيه خير من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة وقد يقع الخلاة بسبب الاختلاف في فهم الدليل بسبب غياب الدليل إلى غير ذلك من الأسباب

فلا ينبغي أن نجعل من هذه القضية سببا للخلاف الذي قد يصلوا إلى حد التهاجر بل والتقاذف بل ورمي الآخرين ممن يخالفون رأيك بالفسق والابتداع ورقة الدين إلى غير ذلك

والله تعالى اسأل أن يرزقنا الصلاح والحق الذي يرضيه وأن يرزقنا الأدب مع ديننا ومع نبينا صلى الله عليه وسلم ثم مع ائمتنا وسادتنا وفقهائنا وأسأل الله أن يحزيهم عنا خير الجزاء وأن يرزقهم عنا الأدب وحسن الخلق إنه ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه شعبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

 

Facebook
X
Telegram
LinkedIn
Tumblr
Reddit
Scroll to Top